Admin •-«[ A d M ! N ]»-•
هل انت مرتبط : تقيمك للمنتدى : الجنسية : مصرى رقم هاتفك : 191353581 عدد المساهمات : 874 تاريخ الميلاد : 20/09/1994 تاريخ التسجيل : 11/05/2009 العمر : 30 الموقع : https://a77m.ahlamontada.net/ العمل/الترفيه : the love المزاج : LOVLY تعاليق : نحاول التميز من اجل منتدى افضل لكم
| موضوع: «المركزى للتنظيم» يقر مبادئ جديدة لشغل الوظائف المؤقتة لمنع المحسوبية الإثنين يناير 04, 2010 12:49 am | |
| أقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عدداً من المبادئ الجديدة لشغل الوظائف المؤقتة بالجهات الحكومية وتحديد أرصدة الإجازات. وأوضحت لجنة شؤون الخدمة المدنية بالجهاز، برئاسة الدكتور صفوت النحاس فى بيان لها أمس، أنه تقرر أن يكون شغل الوظائف المؤقتة عن طريق الإعلان فى أماكن ظاهرة وعلى الموقع الإلكترونى لكل جهة، على أن يتم ترتيب المتقدمين، حسب المؤهل الأعلى وسنة التخرج ومرتبة النجاح.وطالبت اللجنة الجهات الإدارية باستيفاء احتياجاتها وفقا لهذا الترتيب الذى يظل ساريا لمدة عام فى حالة عدم استيفاء العدد المطلوب، منعا لـ«المحسوبية والوساطة فى شغل الوظائف المؤقتة».وشددت اللجنة على ضرورة أن يتم التعاقد وفقا لنموذج العقد الذى يعده جهاز التنظيم والإدارة حاليا، موضحة أنه بالنسبة للعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر، فإن الموافقة على هذا النظام تكون بقرار من السلطة المختصة فى حالة سماح حاجة العمل بذلك، مشيرة إلى أنه لا يعتبر العامل ضمن هذا النظام بمجرد تقدمه بالطلب. وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بالإجازات، فإن العامل لا يستحق مقابلا نقديا لرصيد الإجازات إلا عن الأيام التى تم حرمانه منها بسبب حاجة العمل، على أن يكون مثبتا ذلك كتابة فى ملف خدمته.وأضافت أنه يتم إعداد برنامج للإجازات المستحقة لكل عامل ورصيده المُرَحَّل من سنوات سابقة، على أن يقوم كل عامل بتحديد مواعيد استحقاق إجازاته، بحيث يحصل خلال السنة على إجازاته الاعتيادية مضافة إليها ٦٠ يوما من الرصيد المتبقى من سنوات سابقة.وأشارت اللجنة إلى أنه إذا حلت التوقيتات ولم يتقدم العامل للحصول على إجازته، فإن استمراره فى العمل يكون راجعا لإرادته ولا تحسب هذه المدة من رصيد إجازاته.ولفتت إلى تقنين فكرة «التصالح الرضائية»، بحيث يحصل العامل ارتضاءً مقابلاً نقدياً عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى الشهور الأربعة التى تقاضاها عند إحالته للمعاش، مع تحرير إقرار كتابى موثق من الشهر العقارى بارتضائه وتعهده بعدم إقامة دعوى أو التصالح على هذا الأساس إذا كان قد أقام دعوى. | |
|